المادة 22

شناسه ماده: 8669

شماره ماده: 218

المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بأثر رجعي على الأفعال التي أُرتكبت منذ يوم 1 / 9 / 1939 .

موضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,سريان أحكام القانون بأثر رجعي على الأفعال المرتكبة منذ تاریخ 1 / 9 / 1939