المادة 20

شناسه ماده: 8667

شماره ماده: 218

المادة 20 تنفذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون فورا عدا أحكام الإعدام فلا تنفذ إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها . ولوزير الدفاع سلطة تخفيف جميع العقوبات الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة أو الإعفاء منها .

موضوع: تنفيذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون,عدم تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد تصديق وزير الدفاع,سلطة وزير الدفاع في تخفيف العقوبات,سلطة وزير الدفاع في الإعفاء من العقوبات