المادة 19

شناسه ماده: 8666

شماره ماده: 218

المادة 19 تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة قطعية لا يجوز الاعتراض عليها .

موضوع: الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة قطعية,عدم جواز الاعتراض على الأحكام العسكرية