المادة 14

شناسه ماده: 8661

شماره ماده: 218

المادة 14 تجري المحاكمات بصورة علنية ويجوز للمحكمة أن تقرر إجراءها بصورة سرية أن قضت الضرورة ذلك وعليها أن تقبل وكلاء للدفاع عن المتهم وإذا لم يحضر عن المتهم وكيل عينت المحكمة وكيلا للدفاع عنه . ولا يقبل وكيل عن المتهم الذي يحاكم غيابيا .

موضوع: المحاكمات العلنية,إجراء المحاكمات بصورة سرية,قبول وكلاء للدفاع عن المتهم,تعيين وكيل للدفاع عن المتهم,عدم قبول وكيل عن المتهم المحاكم غيابيا