المادة 80

شناسه ماده: 8603

شماره ماده: 211

المادة 80 – التدابير السالبة للحقوق هي: 1 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة. 2 – حظر ممارسة العمل. 4 – سحب رخصة سوق المركبات. 5 – سحب رخصة حمل السلاح.

موضوع: اسقاط الولاية,حظر ممارسة العمل,سحب رخصة سوق المركبات,سحب رخصة حمل السلاح