المادة 72

شناسه ماده: 8595

شماره ماده: 211

المادة 72 – يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة من التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او التعامل بها جريمة في حد ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكا للمحكوم عليه او لم يصدر حكم في الدعوى.

موضوع: جواز مصادرة الاشياء المضبوطة,مصادرة الاشياء المعدة لاستعمالها في الجريمة,مصادرة الاشياء التي تعد جريمة في حد ذاتها,حفظ حقوق الغير حسن النية