المادة 70

شناسه ماده: 8593

شماره ماده: 211

المادة 70 – العقوبات التكميلية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم. ولا يجوز الحكم بهذه العقوبات الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

موضوع: العقوبات التكميلية,الحرمان من بعض الحقوق والمزايا,المصادرة,نشر الحكم,الحالات التي يجوز فيها الحكم بالعقوبات التكميلية