المادة 4

شناسه ماده: 8570

شماره ماده: 211

المادة 4 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( 223 ، 224 ، 225 ، 227 ، 228 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الواقعة على السلطة العامة .

موضوع: ايقاف العمل بالمواد الخاصة بالجرائم الواقعة على السلطة العامة