المادة 98

شناسه ماده: 8564

شماره ماده: 210

المادة 98 – التدابير السالبة للحقوق هي: 1 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة. 2 – حظر ممارسة مهنة او حرفة. 3 – سحب رخصة القيادة. 4 – سحب رخصة حمل السلاح. ويحكم بهذه التدابير في الجرائم التي ينص عليها القانون وبالشروط المبينة فيه.

موضوع: اسقاط الولاية,حظر ممارسة مهنة,سحب رخصة القيادة,سحب رخصه حمل السلاح