المادة 94 – حظر الاقامة هو منع الشخص من التواجد في مكان معين او في امكنة معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويحكم بهذا التدبير في الجرائم التي ينص عليها القانون. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا التدبير او تقصير مدته بعد مضي سنة من تاريخ بدئه اذا ثبت لها ان سلوك الشخص يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
موضوع: حظر الاقامة,منع الشخص من التواجد في مكان معين,مدت حظر الاقامة,الغاء حظر الاقامة