المادة 79

شناسه ماده: 8545

شماره ماده: 210

المادة 79 – العقوبات التكميلية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم. ولا يجوز الحكم بهذه العقوبات الا اذا نص القانون على ذلك. ويجب النص عليها في الحكم.

موضوع: العقوبات التكميلية,الحرمان من بعض الحقوق والمزايا,المصادرة,نشر الحكم