المادة 70

شناسه ماده: 8536

شماره ماده: 210

المادة 70 – السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا للمدة المحكوم بها. والسجن المؤبد هو مدى حياة المحكوم عليه. والسجن المؤقت هو ما زادت مدته على خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتعتبر مدة السجن المؤبد عشرين سنة لاغراض تنفيذ العقوبة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

موضوع: السجن كعقوبة قانونية,السجن المؤبد,السجن المؤقت,مدة السجن المؤبد