المادة 66

شناسه ماده: 8532

شماره ماده: 210

المادة 66 – لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية: 1 – فعل يتخوف منه الموت او الجراح البالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة. 2 – مواقعة انثى كرها او اللواط بها او بذكر كرها. 3 – خطف انسان. 4 – جنايات الحرق او الاتلاف او السرقة. 5 – الدخول ليلا في دار مسكونة او في احد ملحقاتها.

موضوع: حق الدفاع الشرعي,قتل عمد,فعل يتخوف منه الموت,مواقعة انثى كرها,خطف انسان,جنايات الحرق,دخول ليلا در دار مسكونه