المادة 7

شناسه ماده: 8460

شماره ماده: 209

المادة 7 يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

موضوع: بدء العمل بأحكام القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان