شناسه ماده: 8457
شماره ماده: 209
موضوع: ايقاف العمل في اقليم كوردستان – العراق,احكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 104 ) في 27 / 1 / 1988