المادة 2

شناسه ماده: 8455

شماره ماده: 209

المادة 2 تنزل المحكمة من مبلغ الغرامة عشرين دينارا عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف .

موضوع: تنزل المحكمة من مبلغ الغرامة,تخفیف الغرامة عن هر روز توقیف