المادة 4

شناسه ماده: 8453

شماره ماده: 208

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .

موضوع: تنفيذ القانون اعتبارا من تاريخ اصداره,نشر القانون في الجريدة الرسمية