شناسه ماده: 8397
شماره ماده: 207
موضوع: إلغاء قانون الأحداث رقم 64 لسنة 1972,استمرار الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون الأحداث حتى إصدار أنظمة جديدة