المادة 107

شناسه ماده: 8392

شماره ماده: 207

المادة 107 لقسم الرعاية اللاحقة ان يستعين في تحقيق اهدافه بمراقبة السلوك او شرطة الاحداث او لجان الاستشارات الاسرية او اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق عند الاقتضاء.

موضوع: مراقبة السلوك,شرطة الاحداث,لجان الاستشارات الاسرية,اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق