المادة 106

شناسه ماده: 8391

شماره ماده: 207

المادة 106 يكون للحدث الذي انهى مدة ايداعه الاولوية لدى مكتب العمل في التشغيل.

موضوع: الحدث الذي انهى مدة ايداعه الاولوية لدى مكتب العمل في التشغيل