المادة 85

شناسه ماده: 8370

شماره ماده: 207

المادة 85 اولا – لمحكمة الاحداث ان تقرر وضع الحدث المفرج عنه شرطيا تحت مراقبة السلوك لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او ان تفرض عليه شروطا معينة كالاقامة في مكان معين او القيام باعمال معينة. ثانيا – اذا خالف المفرج عنه الشروط الواردة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة، جاز لمحكمة الاحداث ان تقرر الغاء قرار الافراج الشرطي.

موضوع: وضع الحدث المفرج عنه شرطيا تحت مراقبة السلوك,فرض شروط معينة على المفرج عنه,إلغاء قرار الإفراج الشرطي عند المخالفة