شناسه ماده: 8355
شماره ماده: 207
موضوع: تنقضی الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات في الجنايات,تنقضی الدعوى الجزائية بمضي خمس سنوات في الجنح,سقوط التدبير إذا لم ينفذ بمضي خمس عشرة سنة في الجنايات,سقوط التدبير بمضي ثلاث سنوات على انتهاء مدة التدبير المحكوم به في الحالات الأخرى