المادة 68

شناسه ماده: 8353

شماره ماده: 207

المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا حكم على حدث باكثر من تدبير سالب للحرية يجوز للمحكمة تنفيذ هذه التدابير بالتداخل او بالتعاقب.

موضوع: تنفيذ التدابير السالب للحرية بالتداخل,تنفيذ التدابير السالب للحرية بالتعاقب