المادة 67

شناسه ماده: 8352

شماره ماده: 207

المادة 67 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة يضمها باب واحد من قانون العقوبات جازت محاكمته بدعوى واحدة والحكم عليه بالتدبير المقرر لكل جريمة والامر بتنفيذ التدبير الاشد دون سواه.

موضوع: محاكمة حدث بارتكاب اكثر من جريمة,ضم الجرائم في دعوى واحدة,الحكم بالتدبير المقرر لكل جريمة,تنفيذ التدبير الاشد