المادة 64

شناسه ماده: 8349

شماره ماده: 207

المادة 64 لمحكمة الاحداث ان تاذن للمعنيين بشؤون الاحداث الاطلاع على اضبارة الدعوى الخاصة بالحدث لغرض اجراء البحث العلمي.

موضوع: اذن المحكمة للاطلاع على اضبارة الدعوى,الاطلاع على شؤون الاحداث,اجراء البحث العلمي