المادة 62

شناسه ماده: 8347

شماره ماده: 207

المادة 62 تصدر محكمة الاحداث حكمها في الدعوى مراعية ظروف الحدث في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية.

موضوع: حكم محكمة الاحداث,ظروف الحدث,تقرير مكتب دراسة الشخصية