المادة 58

شناسه ماده: 8343

شماره ماده: 207

المادة 58 تجري محاكمة الحدث في جلسة سرية بحضور وليه او احد اقاربه ان وجد ومن ترتاي المحكمة حضورهم من المعنيين بشؤون الاحداث.

موضوع: محاكمة الحدث في جلسة سرية,حضور ولي الحدث أو أحد أقاربه,حضور المعنيين بشؤون الأحداث