المادة 57

شناسه ماده: 8342

شماره ماده: 207

المادة 57 ينظر قاضي الجنح في الوحدة الادارية التي لا توجد فيها محكمة احداث في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويطبق بشانها احكام هذا القانون.

موضوع: نظر قاضي الجنح في الوحدة الادارية بدون محكمة احداث,مخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس,تطبيق احكام هذا القانون