المادة 56

شناسه ماده: 8341

شماره ماده: 207

المادة 56 ينظر قاضي محكمة الاحداث في الجنح وقضايا المشردين ومنحرفي السلوك والقضايا الاخرى التي نص عليها هذا القانون.

موضوع: نظر قاضي محكمة الاحداث در جنح و قضايا مشردين و منحرفين سلوک و قضايا ديگر