المادة 55

شناسه ماده: 8340

شماره ماده: 207

المادة 55 يتم تسمية رئيس وعضوي محكمة الاحداث الاصليين والاحتياط ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف.

موضوع: تسمية رئيس محكمة الاحداث,تسمية عضوي محكمة الاحداث,بيان يصدره وزير العدل,اقتراح رئيس محكمة الاستئناف