المادة 53

شناسه ماده: 8338

شماره ماده: 207

المادة 53 اذا اتهم حدث مع احد بالغ سن الرشد بارتكاب جريمة فعلى قاضي التحقيق تفريق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة المختصة.

موضوع: تفريق الدعوى,احالة الحدث والمحكوم عليه الى المحكمة المختصة