المادة 52

شناسه ماده: 8337

شماره ماده: 207

المادة 52 اولا – لا يوقف الحدث في المخالفات ويجوز توقيفه في الجنح والجنايات لغرض فحصه ودراسة شخصيته او عند تعذر وجود كفيل له. ثانيا – يوقف الحدث المتهم بجناية عقوبتها الاعدام اذا كان عمره قد تجاوز الرابعة عشرة. ثالثا – ينفذ قرار توقيف الحدث في دار الملاحظة. اما في الاماكن التي لا يوجد فيها دار ملاحظة فتتخذ التدابير لمنع اختلاط الحدث مع الموقوفين بالغي سن الرشد.

موضوع: عدم توقف الحدث في المخالفات,جواز توقيف الحدث في الجنح والجنايات,توقيف الحدث المتهم بجناية عقوبتها الاعدام,تنفيذ قرار توقيف الحدث في دار الملاحظة,تدابير منع اختلاط الحدث مع الموقوفين بالغي سن الرشد