المادة 50

شناسه ماده: 8335

شماره ماده: 207

المادة 50 يجوز اجراء التحقيق في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلقة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر التحقيق من يحق له الدفاع عنه. وعلى محكمة التحقيق تبليغ الحدث بالاجراء المتخذ بحقه.

موضوع: اجراء التحقيق في غير مواجهة الحدث,حضور من يحق له الدفاع عن الحدث,تبليغ الحدث بالاجراء المتخذ بحقه