المادة 48

شناسه ماده: 8333

شماره ماده: 207

المادة 48 يسلم الحدث فور القبض عليه الى شرطة الاحداث في الاماكن التي توجد فيها شرطة احداث لتتولى احضاره امام قاضي التحقيق او محكمة الاحداث.

موضوع: تسليم الحدث الى شرطة الاحداث,احضار الحدث امام قاضي التحقيق او محكمة الاحداث