المادة 46

شناسه ماده: 8331

شماره ماده: 207

المادة 46 على محكمة الاحداث ارسال نسخة من قرارها بالضم او بالاقرار بالنسب الى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة لقيده في سجلاتها.

موضوع: إرسال نسخة من قرار محكمة الاحداث,قيد في سجلات مديرية الجنسية والاحوال المدنية