المادة 44

شناسه ماده: 8329

شماره ماده: 207

المادة 44 يتم الاقرار بنسب مجهول النسب امام محكمة الاحداث وفق قانون الاحوال الشخصية.

موضوع: الاقرار بنسب مجهول النسب امام محكمة الاحداث,محكمة الاحداث,قانون الاحوال الشخصية