المادة 42

شناسه ماده: 8327

شماره ماده: 207

المادة 42 اذا وجدت محكمة الاحداث بعد انقضاء فترة التجربة ان مصلحة الصغير متحققة برغبة الزوجين الاكيدة في ضمه اليهما تصدر قرارها بالضم.

موضوع: مصلحة الصغير,رغبة الزوجين,قرار المحكمة بالضم