المادة 41

شناسه ماده: 8326

شماره ماده: 207

المادة 41 اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال فترة التجربة او تبين لمحكمة الاحداث ان مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك فعليها الغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض.

موضوع: إلغاء قرار الضم,تسليم الصغير إلى مؤسسة اجتماعية,مصلحة الصغير