المادة 38

شناسه ماده: 8323

شماره ماده: 207

المادة 38 تنتهي الاجراءات المترتبة على سلب الولاية عند اتمام الصغير او الحدث الثامنة عشرة من العمر.

موضوع: انتهاء الاجراءات المترتبة على سلب الولاية عند اتمام الصغير او الحدث الثامنة عشرة من العمر