المادة 33

شناسه ماده: 8318

شماره ماده: 207

المادة 33 اذا قررت محكمة الاحداث سلب الولاية على الصغير او الحدث فعليها اشعار محكمة الاحوال الشخصية بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضية.

موضوع: سلب الولاية على الصغير,اشعار محكمة الاحوال الشخصية,اتخاذ الاجراءات القانونية