المادة 31

شناسه ماده: 8316

شماره ماده: 207

المادة 31 على محكمة الاحداث ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة او باحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء وكان الصغير او الحدث هو المجنى عليه في جميع هذه الجرائم .

موضوع: سلب الولاية على الصغير,حکم بر اساس جرم مخل به اخلاق و آداب عمومی,جرم علیه الصغار و الأحداث,حکم در مورد ولی مجرم