المادة 28

شناسه ماده: 8313

شماره ماده: 207

المادة 28 لمحكمة الاحداث بناء على تقرير مقدم من قبل مدير الدار المودع فيها الصغير او الحدث او بطلب من الحدث او قريبه او الشخص المتعهد بتربيته ان تعيد النظر في القرار الذي اصدرته وفقا لاحكام المادة ( 26 ) من هذا القانون وان تعدل فيه بما يتلاءم ومصلحة الحدث.

موضوع: إعادة النظر في القرار,تقرير مقدم من مدير الدار,طلب من الحدث أو قريبه,تعديل القرار بما يتلاءم ومصلحة الحدث