المادة 20

شناسه ماده: 8305

شماره ماده: 207

المادة 20 اولا – اذا وجد المكتب ان حالة الحدث تستدعي المتابعة فله ان يستعين بقسم مراقبة السلوك. ثانيا – يتولى مراقب السلوك متابعة حالة الحدث لمدة لا تزيد على ستة اشهر يرفع خلالها تقارير شهرية الى مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية تتضمن ما يطرا على سلوكه من تغيير.

موضوع: متابعة حالة الحدث,استعانة المكتب بقسم مراقبة السلوك,مدة متابعة الحدث لا تزيد على ستة أشهر,رفع تقارير شهرية عن سلوك الحدث