المادة 15

شناسه ماده: 8300

شماره ماده: 207

المادة 15 لمكتب دراسة الشخصية ان يستعين بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة لغرض اعداد التقرير المنصوص عليه في المادة ( 14 ) من هذا القانون.

موضوع: استعانة مكتب دراسة الشخصية بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة,إعداد التقرير المنصوص عليه في المادة 14