المادة 38

شناسه ماده: 8233

شماره ماده: 206

المادة 38 أولاً : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانياً : للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

موضوع: إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام القانون,إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام القانون