المادة 36

شناسه ماده: 8231

شماره ماده: 206

المادة 36 تُمنح المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون مهله (3) ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقا لأحكامه , ويجوز للوزير تمديدها سنة أخرى عند الضرورة بعد ملاحظة جدية الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القانون .

موضوع: تحديد مهلة لترتيب الأوضاع وفقاً لأحكام القانون,إمكانية تمديد المهلة من قبل الوزير عند الضرورة,ملاحظة جدية الإجراءات المتخذة لتنفيذ القانون