المادة 31

شناسه ماده: 8226

شماره ماده: 206

المادة 31 للوزير منح الأشخاص الطبيعية والمعنوية من الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة وتحسينها مكافآت يحدد مقدارها وكيفية صرفها بتعليمات يصدرها وفقاً للقانون .

موضوع: منح مكافآت للأشخاص الطبيعية والمعنوية,تحديد مقدار المكافآت,كيفية صرف المكافآت,تعليمات صرف المكافآت وفقاً للقانون