المادة 30

شناسه ماده: 8225

شماره ماده: 206

المادة 30 أولاً : تحدد أوجه الصرف من الصندوق بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. ثانياً : تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

موضوع: تحديد أوجه الصرف من الصندوق,رقابة وتدقيق حسابات الصندوق