المادة 27

شناسه ماده: 8222

شماره ماده: 206

المادة 27 يدير الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير يتولى إدارة الصندوق والصرف منه وتعرض قراراته على الوزير للمصادقة عليها .

موضوع: إدارة الصندوق,تشكيل مجلس إدارة,قرارات مجلس الإدارة,مصادقة الوزير