المادة 26

شناسه ماده: 8221

شماره ماده: 206

المادة 26 يؤسس صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة ) يتمتع بالشخصية المعنوية يمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله.

موضوع: تأسيس صندوق حماية البيئة,شخصیت معنوی صندوق,نمایندگی رئیس مجلس إدارة الصندوق